أشخاص ذوي الوضعية الخاصة يحصلون على بطاقة التعريف

مجلة أصوات

 

 

ويأتي هد المرسوم  المذكور التي أطلعت عليه  أونكيت ميديا 24  رغبة من وزارة التظامن والحماية الأجتماعية والاسرة لأنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الأجتماعية لسائر المواطنين والمواطنات خاصة الفقيرة والهشة ووظع نظام جديد  للأعاقة وتفعيلا  للمادة 2 و 23 من القانون المدكور .

كما أن المادة 2 من المرسوم جاءت بتعريف جديد للأعاقة يتعدى المقاربة الطبية , وبات يعتمد المقاربة الحقوقية الاجتماعية بما يتلائم والتعريف الوارد بالاتفاقية الدولية للأشخاص في وظعية اعاقة مما دعا الوزارة الى اطلاق ورش تقييم الاعاقة  .

 

 

 

كما أكدت وزارة التظامن والحماية الاجتماعية انه تم اعداد مرسوم يتعلق بمنح بطاقة  شخص معاق وهو المرسوم الدي انتظمت شروطه على منج كل شخص تبت اعاقته من بطاقة خاصة تسمى بطاقة شخص في وضعية اعاقة مع اسناد سلطة تسليم البطاقة لسلطة حكومية المكلفة بالاعاقة .

 

هذه شروط الحصول على بطاقة الاعاقة :

تم  في المرسوم تحديد الشروط الواجب توفرها للحصول على بطاقة المذكورة وضمنها خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة وفق معايير طبية واجتماعية تحدد بقرار مشترك من السلطات الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة. مع احدات منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة  ونصت المادة 3من المرسوم على ان المنصة تقوم بتجميع طلبات الحصول على البطاقة وانشاء قاعدة خاصة بالأشخاص دوي الاعاقة  .

 

 

 

وتقوم بحسب  المرسوم بفحص طلبات الحصول على  البطاقة بخظوع الشخص لنوعين من تقييم الاعاقة  الأول متعلق بالقدرة وتجريه لجنة طبية على مستوى الترابي والتاني يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة الاجتماعية مع اعطاء السللطة المختصة احقيت استدعاء الشخص المعني كلما دعت الضرورة لدالك . 

احدات لجنة اقليمية  لتقييم الأعاقة .

 

 

نص المرسوم الى في مادته 8  الى الى احدات لجنة اقليمية لتقييم الاعاقة يترأسها عامل العمالة او الاقليم أو من يمتله  كما نص في المادة 9 الى توليفته فبحسب المادة  تتالف هده اللجنة   من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اظافة الى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وظعية اعاقة ويمكن لرئيس اللجتة ان يدعو اعظائها للأجتماع كل شخص يرى فائدة في حظوره وتجتمع اللجنة المكلفة يطلب من رئيسها مرة كل شهر عند الاقتظاء  .

 

 

نصت المادة 4 على شروط وضع طلب الحصول على البطاقة والتي حددتها في ملئ الأستمارة معدة لهدا الغرض بالمنصة الالكترونية مع نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكتروني أو نسخة من عقد ازدياد اداكان الشخص المعني قاصرا ونسخة من البطاقة الالكترونية لنائبه الشرعي بالأظافة الى سند الاقامة بالنسبة للأجانب

 

 

صورة فوتوغرافية حديتة ,بالأظافة الى نسخة من تقرير طبي يوضح الحالة الشخصية للمعني بالأمر  .

 

مدة صلاحيات البطاقة 

حددت المادة 13 من المرسوم مدة صلاحيات البطاقة في سبع سنوات ويمكن تجديدها في حالة  انتهائها  , كما حددت شرو تجديدها والتي ضمنته داخل أجل شهرين من تاريخ انتهاء البطاقة  ويجب على الشخص صاحب البطاقة ان يصرح لدى السلطات الحكومية المكلفة بالاعاقة على اي تغيير يطرأ على عنصر من عناصر تقييم الاعاقة داخل أجل 10 ايام من تاريخ حدوت التغيير المادة 14وفي حالة ظياع البطاقة يمكن لصاحب البطاقة ان يقدم طلب الحصول على بطاقة جديدة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 و 5 و6و7 من هدا المرسوم .

التدابير والعوامل الاسترشادية

 

نص المرسوم  في مادته 16 على أنه يمكن للسلطات الحكومية المكلفة بالاعاقة اتخاد التدابير اللزمة لتدبير اي عملية للربط الالكتروني بين المنصة الالكترونية والمرسوم , كما نص  على مبدا التدرج والاسترشادية في  طريقة الحصول على البطاقة  وكيفيات اجراء تقييم القدرات وتقييم المشاركة الأجتماعية وعوامل المحيط المادة 18.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.