وضع نائبا برلمانيا سابقا مذكرة لذى مجلس النواب , يطلب من خلالها إحالة ملف البرلماني محمد الحيداوي على المحكمة الدستورية، من أجل تجريده من عضوية المجلس.
إذ استند صاحب المذكرة إلى صدور حكم نهائي ضد الحيدواي في قضية تتعلق بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب، إذ أدين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم.
و قام بذلك طبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انتهاء الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
و كذلك المادة 7 من القانون التنظيمي 57.11 المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية، وكذا المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها، أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة، أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير، أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات”.