وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات بأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بغرض إعداد خرائط تبين مستوى التجهيز لتحديد رسوم الأراضي غير المبنية، التي تم رفعها مؤخرا.
وأفاد لفتيت، في المراسلة، أن القانون رقم 14.25 يعتبر من التدابير التشريعية المتخذة لترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، ووضع نمط حكامة جيدة ومناسب لهذه الجبايات، وفق التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
القانون المذكور دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 12يونيو 2025، ويتضمن أحكاما جديدة، تهم قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة سواء بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية أو بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات”.
ومن أبرز مقتضيات القانون رقم14.25: إسناد تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، وتعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتحديد ثلاتة مستويات جديدة لأسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتحسين عملية التحصيل، وتتجلى أهميته في تحقيق العدالة الجبائية وتطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابيةمع تحسين إدارة الجبايات.