أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات سواءً من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، بصدور المرسوم الملكي رقم 134 وتاريخ 27/ 11 / 1440هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الجمعة 1 / 12 /1440هـ ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون (60) سنة لكلا الجنسين.
-التعديلات الجديدة
1- تعديل المادة (الثانية) :
“كل شخص ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته”.
2- تعديل المادة (الثالثة) :
“العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه”.
3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين) :
“بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن”.
4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) :
“لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة”.
5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).
رابعاً: الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 33 وتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).