أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل حماية المعطيات الشخصية المضمنة في الملفات الصحية المقدمة لمؤسسات الحماية الاجتماعية، قائلة إن “حماية المعطيات الشخصية بالمغرب ترتبط بمجموعة من الرهانات الحقوقية والاقتصادية ورهان المحافظة على السيادة القانونية”.
وضمن رد على سؤال كتابي تقدم به مصطفى الدحماني، مستشار برلماني من مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، قالت الوزارة إن المغرب يتوفر حاليا على إطار قانوني يتمثل في الفصل 27 من الدستور المتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة، إضافة إلى القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أنه “في إطار ملاءمة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين، ولا سيما المؤمَّنين وذوي حقوقهم، مع مضامين القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عملت المؤسسات المدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) على اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل ضمان سلامة وحماية هذه المعطيات التي تقوم بمعالجتها في إطار الخدمات التي تقدمها لمؤمنيها”.
ومن ضمن هذه التدابير، ذكرت الوزارة “مطابقة معالجة المعطيات الشخصية التي تقوم بها المؤسسات المدبرة لمقتضيات القانون 09.08 من خلال إشعار اللجنة المذكورة بجميع المعالجات التي تباشرها بصفتها هيئات مكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي تؤطر مهامها مقتضيات قانونية وتنظيمية محددة للوثائق المكونة للملفات المتعلقة بمساطر استرجاع المصاريف أو تحملها وكذا آجاله”، ناهيك عن كون “حصول المؤسسات المدبرة على مجموعة من تراخيص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجالات متعددة وطلب الحصول على باقي التراخيص ذات الصلة بالموضوع”.
وأضافت الوزارة أنه “فيما يرتبط بوضع نظام يضمن احتفاظ المؤمنين بأصول ملفاتهم الطبية باعتبارها أرشيفا خاصا بهم، تنص مقتضيات القانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية ونصوصه التنظيمية على عدم جواز إرجاع أصول الملفات الطبية إلى المؤمَّنين المستفيدين من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض باعتبارها وثائق مثبتة ضرورية لصرف التعويضات”.
وتابعت الوزارة بأن القانون حدد برنامجا زمنيا لإتلاف الملفات التي تمت معالجتها وأداء التعويضات الناتجة عنها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الأداء، مشددة على أن هذه المؤسسات “بصفتها هيئات مدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فهي خاضعة لمراقبة الهيئات المحددة بموجب المقتضيات القانونية يكون الغرض منها ضمان التقيد بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.