مبادرة تشريعية ترفض غرامة على الراكب لعدم ربط حزام السلامة بدل السائق

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، مطالبا بتحميل الراكب مسؤولية عدم ربط حزام السلامة عوض سائق العربة كما هو معمول به حاليا.

وأشار حزب الاتحاد الاشتراكي، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إلى أنه لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة، موضحا أنه “فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير”.

وأوضح مقترح القانون، أن “المادة 185 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، تنص أن حزام سلامة إجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المادة 7 من المرسوم 29.09.2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الإعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة أو مؤقتة من وضع الحزام”.

وطالب الفريق النيابي، بحل اللبس الحاصل على أساس الإجبار موجه للراكب وليس السائق وأن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي، وبالتالي فإذا تمت معاينة راكب لا يضع حزام السلامة فهو من يجب ان تسجل المخالفة في حقه وليس السائق، بينما يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة.

واقترح حزب الاتحاد الاشتراكي، معاقبة الراكب بأداء غرامة مالية قدرها خمسمائة (500) إلى ألف (1000) درهم، في حال ارتكاب مخالفة من الدرجة الثانية، بما فيها “الراكب مرتكب المخالفة الذي يفوق سنه ثمانية عشر (18) سنة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.