النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الخميس ، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في مايلي :
– تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات و وخلق فرص واعدة .
– اتاحة فرص اقتصادية أكيدة.
– الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها توسعات الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة.
– التقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي، خصوصا ما يرتبط باجتثاث وحرق الغابات واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية.
– يتضمن المشروع تسعة أبواب:
* الباب الأول ينص على أحكام عامة توضح بمقتضاها مختلف المفاهيم ذو الارتباط المباشر , بمجال تطبيق هذا القانون، كما تسن نظاما للترخيص كشرط لازم لممارسة.
* الباب الثاني.. تحديد المجال الترابي لممارسة الأنشطة المذكورة، وتقييد الترخيص لزراعة وإنتاج القنب الهندي في حدود الكميات الضرورية لتلبية الحاجيات لأغراض طبية وصناعية وصيدلية.
* الباب الثالث.. الشروط الواجبة للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو استيراد بذوره وشتائله، مع منع بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم بزراعة وإنتاج القنب الهندي، كأحد الضمانات الرئيسية لحصر زراعة هذه النبتة على المستفيدين من الترخيص، وفقا للأغراض المشروعة.
* الباب الرابع.. استيفاء طالب الرخصة لشروط رئيسية تتمثل أساسا في ضرورة تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي. وبغرض تأمين جودة المنتوج، أوجب مشروع القانون على الشركات المذكورة التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة للتخزين وضرورة التقيد بدفتر للتحملات فضلا عن تحديد كيفيات نقل منتجات القنب الهندي.
* الباب الخامس.. يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الصيدلانية الطبية وغير الطبية لقانون الأدوية والصيدلة (القانون رقم 04 – 17) وظهير 1922 بينما يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الأخرى للترخيص من طرف الوكالة المختصة.
* الباب السادس.. يحدد كيفيات منح الرخص وحالات رفضها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
* الباب السابع.. يتطرق إلى إحداث جهاز للحكامة والمراقبة متمثلا في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المتمثلة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتباربية والاستقلال المالي.