الحكومة تصادق على فرض غرامة بـ300 درهم بحق مخالفي قرار ارتداء الكمامة
صادقت الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503، يفرض على مخالفي قرار ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، أداء غرامة تصالحية جزافية تقدر بـ300 درهم بشكل فوري لرجال الأمن والدرك، وذلك من أجل تفادي التنقل إلى المحاكم وما ينتج عن ذلك من تعقيدات.
مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تقدم به وزير الداخلية من أجل التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه المخالفات يمكن أن تكون موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية.
وأشار البلاغ إلى هذا المشروع سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر.
وينص هذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.