مرسوم جديد يسمح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع “طابع الصائغ” بهدف تمييز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها .
صادق مجلس الحكومة المنعقد امس الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات .
المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية يسمح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى “طابع الصائغ” يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي، كما يهدف هذا التدبير إلى تثمين الانتاج الوطني، عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة و تحسين جودتها مع ضمان مراقبتها و تتبعها قصد حماية المستهلك و محاربة الغش.
و ينص مشروع المرسوم على أنه من أجل المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقترح اتخاذ مرسوم يؤهل وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ قرار لتحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ من طرف الإدارة