يعقد مجلس النواب جلسة عمومية الإثنين، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سيتم تخصيصها للدراسة والتصويت على مشروع قانون مثير للجدل، يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
تأتي هذه الجلسة التشريعية استكمالا لمسطرة التشريع الخاصة بمشاريع القوانين، ومنها مشروع القانون المذكور، الذي لقي انتقادات جمعوية وصلت إلى درجة المطالبة بسحبه خلال ندوة صحفية عقدها بداية يونيو الفائت ائتلاف مبادرة المجتمع المدني الذي يضم أزيد من 500 جمعية.
بدورها عقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ندوة صحفية منتصف يونيو الفائت، عبرت فيها عن تخوفها من هذا المشروع الذي “يشوش” بتعبير رئيسها عبد الله بووانو الذي يرى أن الضمانات التي قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن المشروع “غير كافية”.
من أبرز الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون المذكور، اشتراطه على الجمعيات رغم أن تأسيسها يتم بتصريح، “الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة من أجل دعوة العموم إلى التبرع، قبل 30 يوما من حلول موعد الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع”.
إلا أنه يمكن، حسب نص ذات المشروع، يتم تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة لأشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا”.
ينص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، على مجموعة من العقوبات من بينها فرض غرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم في حق المؤسسات الصحفية أو الإعلانية أو أي جهة تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجَمع التبرعات.
خلال تقديمه لمشروع القانون، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، قلل لفتيت، من حجم التخوفات المثارة حول المشروع، إلا أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب لم تقتنع بتلك “الضمانات الحكومية” وامتنعت عن التصويت على مشروع القانون في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري.
اللجنة صادقت بالأغلبية على التعديلات المقدمة حول مشروع القانون الذي أعدته الحكومة نهاية سنة 2018 على خلفية الأحداث الأليمة التي شهدتها منطق نواحي الصويرة وأدت إلى وفاة 15 سيدة بسبب الازدحام أمام بيت أحد المحسنين لأخذ حصتهن من تبرعاته.
بعد المصادقة على مشروع القانون عشية اليوم ستتم إحالته من جديد على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، وبمجرد نشره بالجريدة الرسمية سيدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي ليلغي القانون الذي يؤطر الإحسان العمومي والذي يعود إلى سنة 1971.