طرح عدد من البرلمانيين مقترح قانون جديد يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي يهدف إلى وضع غرامات على الراكب بجانب السائق، في حالة عدم وضعه حزام السلامة، عوض السائق كما هو متعارف عليه.
وجاء في مقترح القانون الذي تقدم به نواب برلمانيون عن الفريق الحركي، بمجلس النواب، “كما هو معلوم لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة، فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير”.
وحسب مقترح القانون، فإن المادة 185 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، تنص على أن حزام السلامة اجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، بالإضافة الى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الاعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة أو مؤقتة من وضع الحزام.
وقرر الفريق الحركي، حسب الوثيقة، “استحضارا لكل هذه المعطيات”، التقدم بهذا المقترح “لحل هذا اللبس الحاصل على أساس الإجبار موجه للراكب وليس السائق وأن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي، وبالتالي فإذا تمت معاينة راكب لا يضع حزام السلامة فهو من يجب ان تسجل المخالفة في حقه وليس السائق، بينما يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة”.
ويعاقب مقترح القانون بغرامة خمسمائة (500) إلى ألف (1000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية، بما فيها “الراكب مرتكب المخالفة الذي يفوق سنه ثمانية عشر (18) سنة.