نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على منع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي.
وجاء في المادة 502 من مشروع القانون الذي أحيل على البرلمان، أنه لا يقبل الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وجاء ذلك في سياق الفصل الذي ينظم إجراءات تنفيذ أوامر الحجز التحفظي.
هذه المادة من شأنها أن تثير جدلا شبيها، بالذي أثارته المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والذي نص على منع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا لحكم القضاء، والتي أثارت نقاشا حادا بين الفاعلين في المنظومة القضائية، من محامين وقضاة.
ومن الأشياء الأخرى التي لا تقبل الحجز التحفظي حسب المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية، هناك المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته، وبقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم الأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب.
وأيضا، الأدوات والآلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي تأويهم، والكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليهم والحقوق اللصيقة بشخص المدين، والأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية، ونصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.