قدم حزب التقدم والاشتراكية مقترح قانون جديد، يحدد الكيفيات والشروط الخاصة بالإيقاف الطبي للحمل، في ظل الإحصاءات التي تشير إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات، إضافة إلى العدد المهول لحالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال.
وحدد مقترح القانون المتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل تقدم به رشيد حموني، رئيس الفريق، وباقي أعضاء الفريق، الحالات المرخص لها بالإيقاف الطبي للحمل في 5 حالات على رأسها إذا كانت الفتاة قاصرا؛ إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم؛ إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة المرأة الحامل، إذ كانت تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كالتناول الإجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين؛ في حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، أو إذا كان هناك احتمال كبير أن يولد المولود بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
ونص المقترح، الذي يضم 4 أبواب تتفرع إلى 20 مادة والذي تتوفر مدار21 على نسخة منه، على جملة من العقوبات السجنية تبدأ من 6 أشهر حبسا إلى 20 سنة سجنا بالنسبة للأطباء المخالفين لمواد هذا القانون، إضافة إلى غرامات تتراوح بين ألفي درهم و100 ألف درهم، حسب خطورة الجرم المرتكب.
وألغى التقدم والاشتراكية في مقترحه قانونية التبليغ بحالات الإجهاض من المادة 446 من القانون الجنائي التي لا تدين الأطباء في حالة إفشاء أسرار المرضى، إذ تنص على أنه لا يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ.
ودعا فريق الحزب اليساري إلى أن ينسِخ مقترح القانون الذي قدمه المادة 449 من القانون الجنائي المغربي على أنه من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. أما إذا نتج عن عملية الإجهاض موت السيدة، فعقوبة الفاعل تصبح السجن من 10 إلى 20 سنة ، إضافة إلى المادة 454 التي تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية كل امرأة أجهضت نفسها عمدا، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن يجهضها غيرها، أو رضيت باستعمال ما أعطي لها لهذا الغرض.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن القانون المقترح يأتي كبديل للحد من هذه ظاهرة الإجهاض السري ولو جزئيا، وتأطيرها تشريعيا في حالات معينة بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى الملك في 15 ماي 2015 بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، والتي اتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن هذا المقترح يهدف إلى حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق بـ الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة (الفصول من 449 إلى 458) من مجموعة القانون الجنائي الصادر في 1962، والذي لا يعتبر التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة.
وأبرز الفريق أنه استند في صياغة مقترحه إلى مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي ، وحرص على أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، وقاربناه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية.
وأوضح التقدم والاشتراكية أن اقترح القانون يهدف إلى وضع مقومات التأطير القانوني الجيد الآمن للإيقاف الطبي للحمل من خلال إفراد نص قانوني خاص وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين، والحد من وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية ، إضافة إلى تحديد مفهوم الإيقاف الطبي للحمل وضرورة أن يقوم بالإيقاف الطبي للحمل طبيب (ة) مؤهل (ة)، وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة، زيادة على تحديد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي يتم فيها مع التنصيص على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية، والحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية البيانات الشخصية الواجب مراعاتها في حالات الإيقاف الطبي الآمن للحمل.