أرسى رئيس الحكومة، مسطرة خاصة، يعهد فيها إلى الوكيل القضائي للمملكة بمهمة التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها، مع إمكانية رفع الأمر إليه، قصد التحكيم، في حال استمرار الخلاف.
وأكد المنشور على تشديد ضرورة عرض النزاعات المحتملة، أو الناشئة على الوكيل القضائي للمملكة للقيام بمهمة الوساطة، والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف، من خلال الاستماع إليها، ودراسة الوثائق، والمعطيات، التي تدلي بها لديه.
وفي حالة التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف، يوضح منطوق المنشور: “يتم تحرير محضر رسمي يتضمن نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق، التي تم القيام بها، يوقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته. وترفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع” أما في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين، “يعد الوكيل القضائي للمملكة تقريرا يضمنه مواقف الأطراف المعنية، وكذا مقترحاته بشأن سبل حل النزاع القائم، ويرفعه إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم، والبث النهائي في النزاع”.
وبالنسبة إلى النزاعات الناشئة بين الإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية، من جهة، والجماعات الترابية، من جهة أخرى، نص المنشور على أنه يمكن الاتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى مسطرة للتحكيم بوساطة من الوكيل القضائي للمملكة، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وفي حالة حصول اتفاق بين الأطراف المتنازعة يُحرر محضر رسمي يوقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته. وترفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع عليه.
واعتبر رئيس الحكومة أن استمرار لجوء الإدارات العمومية إلى القضاء في النزاعات الناشئة فيما بينها، “أمر غير مستساغ، وغير سليم، ومن شأنه أن ينال من تماسك ووحدة الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، ويمس بروح التضامن، الذي من المفروض أن يسود بينها خدمة للصالح العام، إضافة إلى إثقال كاهل القضاء بقضايا إضافية”، علما أنه سبق أن صدر منشور رقم 2002/4 بتاريخ 27 مارس 2002، للوزير الأول، حول مقاضاة الوزارات، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم.
يذكر أن هذا المنشور يستند إلى مقتضيات المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم، وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، التي عهدت إلى رئيس الحكومة مهمة تنسيق، وتوجيه أعمال الحكومة، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية، والإدارات العمومية، التابعة إليها، والمؤسسات العمومية، والمقاولات العمومية، وسائر أشخاص القانون العام ،الموضوعة تحت وصاية الحكومة.