ألزمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وكالة بنكية بإحداث ولوجيات وشباك إلكتروني بشكل يلائم الأشخاص في وضعية إعاقة حركية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
ونازعت المؤسسة البنكية في وجود الأساس القانوني الذي يلزمها بإحداث ولوجيات داخلها لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبرت أن إرادة المدعية كانت حرة حينما اختارت الوكالة البنكية، رغم عدم توافرها على الولوجيات، مما يعد تنازلا ضمنيا عن هذا الحق.
واعتمد الحكم الصادر مؤخرا على عدة نصوص قانونية تتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب عدد من المراسيم.
وخلص إلى أن الالتزامات التي تنشأ بين الأطراف، لا تقتصر فقط على العقود، وإنما تنشأ أيضا على القانون الذي يبقى مصدرا غير مباشر لعدد من الالتزامات الأخرى، ومن بينها القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل موقع “المفكرة القانونية” أن المحكمة اقتصرت في تعليلاتها على مقتضيات القانون الداخلي من دون الاستناد على مقتضيات الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.
كما صادق على بروتوكولها الاختياري بتاريخ 08 أبريل 2009، وهو ما يطرح إشكال استناد الأحكام القضائية على مضامين الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
واستجابت المحكمة للطلب بإحداث ولوجيات داخل الوكالة البنكية المدعى عليها، التي يوجد بها حساب المدعية من دون أن يمتد هذا القرار ليشمل باقي الفروع.