استئنافية الرباط أدانت طبيب تجميل ومن معه بعد وفاة الهالكة أثناء إجراء عملية لشفط الدهون
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، الستار على قضية خطأ طبي تسبب في وفاة امرأة، لقيت حتفها أثناء إجراء عملية جراحية لشفط الدهون بإحدى مصحات البيضاء، بإدانة المتهم الرئيسي بالحبس موقوف التنفيذ.
وقضت هيأة الحكم باستئنافية الرباط، بإدانة طبيب تجميل (المتهم الرئيسي) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ لطبيبة التخدير، والبراءة لرئيس قسم الإنعاش.
وتأتي إدانة الطبيب ومن معه، من قبل هيأة الحكم باستئنافية الرباط، بعد قرار محكمة النقض بإبطال حكم البراءة الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، في حق طبيب وطبيبة ورئيس قسم الإنعاش بمصحة خاصة، في قضية خطأ طبي انتهى بوفاة الضحية.
وفي تطورات للملف الذي عمر تسع سنوات، قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، في جلسة علنية سابقة، بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 9 ماي 2018، في القضية ذات العدد 1820/2602/2017، وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على الخزينة العامة.
وجاء قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بإلغاء براءة المتهمين في ملف الخطأ الطبي القاتل، بناء على الطلب المرفوع من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بمقتضى تصريح أدلى به بتاريخ 14 ماي 2018 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9 ماي 2018 في القضية ذات العدد 1820/2602/2017، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض، من أجل التسبب في قتل غير عمدي ومعاقبة المصحة الخاصة بغرامة مالية.
واعتبرت محكمة النقض أن استئنافية البيضاء بررت قرارها ببراءة المطلوبين في النقض، بعلة أنه لم يثبت للمحكمة ارتكاب أي من الأظناء لأي عمل أو امتناع خاطئ، كما لم يصدر منهم أي تقصير يستوجب تحمل مسؤولية وفاة الهالكة، و”حيث يكون تبعا لذلك الحكم الابتدائي المستأنف قد جانب الصواب في ما قضى به من إدانة الأظناء، والتصريح تصديا بعدم مؤاخذتهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية”.
وأوضحت محكمة النقض أن الملاحظ من خلال هذا التعليل، أن محكمة الاستئناف لم تستنفد ما يلزم من تحقيق لاستجلاء ما هو غامض في النازلة، طبقا لما تفرضه قواعد الإثبات، مع تجنب سوء التقدير، فهي لم تناقش على ضوء صور الخطأ المعددة في الفصل 432 من القانون الجنائي، أن الطبيب المشرف على عملية التجميل يجهل قواعد المهنة، وأن المصحة التي أجريت فيها العملية غير متخصصة في إجراء عمليات التجميل، لأن الخاضعين لعمليات التجميل ليسوا بمرضى، وإنما هدفهم تحسين المظهر الخارجي لأجسامهم، والمحكمة بعدم التفاتها لما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.
واعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف أساءت تقدير تقرير الخبرة المعتمد من قبلها، ومن جهة أخرى بنت قضاءها على تعليل ناقص يوازي انعدامه، مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه وإبطاله وإحالة القضية على محكمة أخرى غير المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، وهو ما استلزم تكلف هيأة الحكم باستئنافية الرباط بالنظر في الملف الشائك الذي انتهى بحكم إدانة المتهم الرئيسي ومن معه.
محمد بها