قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 يونيو 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.375 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي جائحة (كوفيد-19).
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.337 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت طالب، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون ي ن المذكورين على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.
ويتضمن المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تهم تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور، ومقتضيات تحدد وتيرة أداء الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثره.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.338 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021)، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت طالب، يهدف إلى تجاوز بعض الصعوبات العملية المتعلقة بعدم إمكانية معرفة الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم المذكور، الواجب اعتماده بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان أثر التسجيل بالنسبة إليهم، أي فاتح الشهر الموالي الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي، وكذا في حالة عدم قيامهم بالتصريح المذكور.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تحدد الدخل الجزافي المذكور في 3.2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في مدة الشغل العادية السنوية، وهو الدخل الجزافي المعتمد حاليا بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتجاوز 100.000 درهم.
كما تحدد هذه المقتضيات، حسب الوزير، الدخل الجزافي بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك في حالة عدم قيام المعنيين بالأمر بالتصريح الضريبي المذكور، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.
وتابع السيد بايتاس بالقول إن هذا المشروع يهدف أيضا إلى ضمان حقوق التجار والصناع التقليديين المعنيين في استرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي قاموا بأدائه على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، وذلك بالتنصيص، في الحالة التي يتبين فيها أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 3.2 مرات القيمة المذكورة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات المذكور إلى المعنيين بالأمر مع إشعارهم بذلك بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.342 بتغيير المرسوم رقم 2.21.957 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يهدف إلى تغيير المرسوم القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل من أجل توسعة مساحة هذه الأخيرة لتبلغ 28 هكتارا و97 آرا و06 سنتيارات، وذلك استجابة للطلب الملحوظ الذي أبداه المستثمرون الراغبون في الاستفادة من امتيازات منطقة التسريع الصناعي في بوقنادل.